ابن حبان
77
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يُهِلُّ الْحَاجُّ مِنْهُ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُ عَلَى الْمَدِينَةِ أَوْ نَوَاحِيهَا 3762 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ : بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ! مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا مِنْ عند المسجد . يعني مسجد ذي الحليفة 1 . [ 8 : 5 ]
--> 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في الموطأ 1 / 332 في الحج : باب العمل في الإهلال . وأخرجه البخاري 1541 في الحج : باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة ، ومسلم 1886 في الحج : باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة , وأبو داوود 1771 في المناسك : باب في وقت الإٌحرام ، والنسائي 5 / 162 - 163 في الحج : باب العمل في الإهلال ، والطحاوي 2 / 122 والبغوي 1869 من طرق عن مالك ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2 / 10 ، والحميدي 659 والبخاري 1541 ، ومسلم 1186 24 والترمذي 818 في الحج : باب ما جاء من أي الموضعين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ، وابن خزيمة 2611 من طرق عن سفيان ، عن موسى بن عقبة ، به . قال النووي في شرح مسلم " 8 / 92 : البيداء : قال العلماء : هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة ، وهي بقرب ذي الحليفة ، وسميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر ، وكان مفازة تسمى بيداء . وقوله : " تكذبون فيها " أي تقولون : إنه صلى الله عليه وسلم أحرم منها ، ولم يحرم منها ، وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة ، ومن عند الشجرة التي كانت هناك ، وكانت عند المسجد . وسماهم ابن عمر كاذبين ؛ لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو . . . والكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو ، سواء تعمده ، أم غلط فيه ، أو سها . انتهى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =